وظائف شاغرة بـ شركة نسما وشركاؤها
وظائف شاغرة لدى فروع متاجر الرقيب
وظائف شاغرة في كروز السعودية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
توفير خدمة حفظ الأمتعة لحجاج بيت الله الحرام
قرارات إدارية بحق 17شخصًا لنقلهم 109 مخالفين لا يحملون تصاريح الحج
نجاح أول تجربة لنقل الأدوية عبر طائرات درونز في المشاعر
نسك يُسهم في توجيه أكثر من 35 ألف حاج بشكل استباقي خلال أول أيام العيد
351 ميجاوات أحمال مشعر منى في يوم العيد
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.